مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 12- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن بكير و غيره، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلّقها و هى حائض أو فى دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق فان طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و إن طلّقها للعدّة بغير شاهدى عدل، فليس طلاقه بطلاق و لا تجوز فيه شهادة النساء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 6 · . 2- باب الطلاق على السنة