مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 15- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرّحمن بن أبى نجران، عن عبد اللّه بن بكير، عن زرارة عن اليسع قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
يقول:
لا طلاق إلّا على السنّة و لا طلاق على السنّة الّا على طهر من غير جماع و لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلا ببينة و لو أنّ رجلا طلق على سنة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا و لو أنّ رجلا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطلاق لم يكن طلاقه، طلاقا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 7 · . 2- باب الطلاق على السنة