مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو اكتب الى عبدى بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 8 · . 2- باب الطلاق على السنة