الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتى بطلاقها أو اكتب الى عبدى بعتقه، يكون ذلك طلاقا أو عتقا؟

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 8 · . 2- باب الطلاق على السنة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.