مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال:
لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده و هو يريد الطلاق أو العتق، و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشهود و يكون غائبا عن أهله
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 8 · . 2- باب الطلاق على السنة