مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 18- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، أو ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه قال: ليس ذلك بطلاق و لا عتاق يتكلّم به
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 8 · . 2- باب الطلاق على السنة