مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 19- عنه، أبو على الأشعرىّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، و محمّد بن جعفر، أبو العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
طلاق السنّة يطلّقها تطليقة يعنى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثمّ يدعها حتّى تمضى أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، و هو خاطب من الخطاب إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا و إن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: و قال أبو بصير، عن أبى عبد اللّه (عليه السلام)
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 8 · . 2- باب الطلاق على السنة