مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثمّ يدعها حتّى طمثت طمثين فتنقضى عدّتها بثلاث حيض، و قد بانت منه، و يكون خاطبا من الخطاب، إن شاءت تزوّجته و إن شاءت لم تتزوّجه و عليه نفقتها و السكنى ما دامت فى عدّتها و هما يتوارثان حتّى تنقضى العدّة، قال: و أمّا طلاق العدّة الذي قال اللّه عزّ و جلّ ❮فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ❯ فاذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدّة فلينتظر بها حتّى تحيض و تخرج من حيضها ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين عدلين و يراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام أو قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معها حتّى تحيض.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 9 · . 2- باب الطلاق على السنة