الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

فاذا حاضت و خرجت من حيضها طلّقها تطليقة اخرى من غير جماع و يشهد على ذلك ثمّ يراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض و يشهد على رجعتها و يواقعها و تكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فاذا فعل ذلك بانت منه و لا تصل له حتّى تنكح زوجا غيره قيل له: فان كانت ممّن لا تحيض؟

فقال:

مثل هذه تطلّق طلاق السنّة

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 9 · . 2- باب الطلاق على السنة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.