مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 21- عنه باسناده عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
يقول:
أحبّ للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلّق امرأته أن يطلّقها طلاق السنّة، قال: ثمّ قال: و هو الّذي قال اللّه عزّ و جلّ: ❮لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً❯ يعنى بعد الطلاق و انقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوّج زوجا غيره قال:
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 9 · . 2- باب الطلاق على السنة