مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
و ما أعدّ له و ما وسعه لهما جميعا أن يطلّقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثمّ يدعها حتّى يخلو اجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 10 · . 2- باب الطلاق على السنة