مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
ثمّ يتركها حتّى يمضى ثلاثة قروء فاذا رأت الدم فى أوّل قطرة من الثالثة و هو آخر القروء، لأنّ الإقراء هى الاطهار- فقد بانت منه و هى أملك بنفسها فإن شاءت تزوّجت و حلت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله و حلّت بلا زوج و ان راجعها قبل أن تملك نفسها ثمّ طلّقها ثلاث مرّات يراجعها و يطلّقها لم تحلّ إلا بزوج
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 11 · . 2- باب الطلاق على السنة