مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 32- روى المجلسى، عن كتاب الغايات، عن محمّد بن سليمان الديلمى، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
قلت: كيف صارت عدّة المطلّقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر؟
فقال:
أما عدّة المطلّقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرّحم، من الولد و أمّا عدّة المتوفّى عنها زوجها فانّ اللّه شرط للنّساء شرطا و شرط عليهنّ شرطا فلم يحابهنّ فيما شرط لهنّ و لم يجر فيما شرط عليهنّ.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 12 · . 2- باب الطلاق على السنة