مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
أمّا ما شرط لهنّ فى الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر فى الايلاء لعلمه تبارك و تعالى غاية صبر المرأة من الرجل و أمّا ما شرط عليهنّ فانّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها فى حياته عند ايلائه، و لم يذكر العشرة الأيّام فى العدد مع الأربعة الأشهر
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 12 · . 2- باب الطلاق على السنة