الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

أمّا ما شرط لهنّ فى الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول: «لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ» فلا يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر فى الايلاء لعلمه تبارك و تعالى غاية صبر المرأة من الرجل و أمّا ما شرط عليهنّ فانّه أمرها أن تعتدّ إذا مات عنها زوجها منه أربعة أشهر فأخذ منها له عند موته ما أخذ منها فى حياته عند ايلائه، و لم يذكر العشرة الأيّام فى العدد مع الأربعة الأشهر

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 12 · . 2- باب الطلاق على السنة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.