مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض و إن كانت لا تحيض فأجلها شهر و نصف
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 14 · باب طلاق العبيد و الاماء