مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 7- الصدوق باسناده، عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أبى جعفر، و أبى عبد اللّه (عليهما السلام) قالا:⟩
المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الّا باذن سيّده، قلت: فان، السيّد كان زوجه بيد من الطلاق؟
قال:
بيد السيّد «ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ» و الشيء: الطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 14 · باب طلاق العبيد و الاماء