مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 8- عنه باسناده، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن مملوك تزوّج بغير اذن سيّده فقال: ذلك إلى السيّد إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما، فقلت: أصلحك اللّه إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد فلا تحلّ إجازة السيّد له، فقال: إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّه فاذا أجازه له فهو جائز
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 14 · باب طلاق العبيد و الاماء