مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 10- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم قال:⟩
المملوك اذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ثمّ أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 15 · باب طلاق العبيد و الاماء