مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 11- عنه باسناده، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر⟩
قال:
سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان و أجلها حيضتان إن كانت تحيض، و إن كانت لا تحيض فاجلها شهر و نصف، فان مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيّام
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 15 · باب طلاق العبيد و الاماء