مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 14- عنه باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سألته عن جارية بين رجلين دبّراها، جميعا، ثمّ أحلّ أحدهما فرجها لشريكه، فقال: هو له حلال و أيّهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات و نصفها مدبرا قلت: أ رأيت إن أراد الباقى منهما أن
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 15 · باب طلاق العبيد و الاماء