مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت:
أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها و النصف الآخر الباقى منهما قال: قلت: فان هى جعلت مولاها فى حلّ من فرجها و أحلّت له ذلك قال: لا يجوز ذلك قلت و لم لا يجوز ذلك كما أجزت للذى كان له نصفها حين أحلّ فرجها لشريكه فيها؟
قال:
انّ الحرّة لا تهب فرجها و لا تعيره و لا تحلّله و لكنّ لها من نفسها يوم للذى دبرها يوم فان أحبّ أن يتزوّجها بشيء متعة فى اليوم الذي تملك فيه نفسها فيتمتّع بها شيء قلّ أو كثر
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 16 · باب طلاق العبيد و الاماء