مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فقال:
ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق، فقلت: إنّى رجل تاجر أمرّ بالعشار و معى مال فقال: غيّبه ما استطعت وضعه مواضعه فقلت: و إن حلّفنى بالطلاق و العتاق فقال: احلف له ثمّ أخذ تمرة، فحفن بها من زبد، كان قد امّه فقال: ما.
بالى حلفت لهم بالطلاق و العتاق أو أكلتها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 18 · . 6- باب طلاق المكره