مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨أبو جعفر الطوسى باسناده، عن أحمد بن محمّد بن أبى نصر، عمّن رواه عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الرجل إذا طلق امرأته ثمّ نكحت و قد اعتدّت و وضعت لخمسة أشهر فهو للأوّل، و إن كان ولد أنقص من ستّة أشهر فلامّه و لأبيه الأوّل، و إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 18 · . 7- باب لحوق الاولاد بالآباء