مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
جاء مولى السرية، قال: فقضى فى ذلك أن يأخذ الأوّل امرأته فهو أحقّ بها، و يأخذ السيد سريته و ولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 20 · . 7- باب لحوق الاولاد بالآباء