مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن ابن على، عن أبان، عن أبى مريم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
المؤلى يوقف بعد الأربعة الأشهر، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، فان عزم الطلاق فهى واحدة و هو أملك برجعتها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 20 · . 8- باب الايلاء