مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سألته عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام فقال لى: لو كان لى عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت: له: اللّه احلّها لك فما حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحلّ اللّه حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفّارة فقلت قول اللّه عزّ و جلّ: ❮يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ❯ فجعل فيه الكفّارة، فقال: إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها، فانّما جعل عليه الكفّارة فى الحلف و لم يجعل عليه فى التحريم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 21 · 9- باب الرجل يحرم عليه امرأته