الأقسامالسيرة والتاريخ والاحتجاجات وجوامععامّ
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 5- الصدوق باسناده، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ‏

قال:

إذا خيّرها أو جعل أمرها بيدها فى غير قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين، فليس بشيء و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرّقا، فان اختارت نفسها فهى واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 22 · . 10- باب المبارات و الخلع‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.