مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل، عن صفوان، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
لا يكون الخلع حتّى تقول لا أطيع لك أمرا و لا أبّر لك قسما، و لا أقيم لك حلّا فخذ منّى و طلّقنى، فاذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير و لا يكون ذلك الّا عند سلطان، فاذا فعلت ذلك فهى أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 24 · . 10- باب المبارات و الخلع