مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الظهار فقال: هو من كلّ ذى محرم أمّ أو اخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظهار فى يمين، قلت: فكيف يكون؟
قال:
يقول الرّجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع: أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى أو اختى و هو يريد بذلك الظهار
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 26 · . 11- باب الظهار