مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن أبى حمزة الثماليّ، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سألته عن المملوك، أ عليه ظهار؟
فقال:
نصف ما على الحرّ من الصوم، و ليس عليه كفّارة صدقة و لا عتق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 26 · . 11- باب الظهار