الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها تطليقة فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار، قال: فقلت: فله أن يراجعها؟

قال:

نعم هى امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا.

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 26 · . 11- باب الظهار

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.