مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- عنه، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن ابن محبوب، عن أبى أيّوب الخزّاز، عن يزيد الكناسى، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن رجل ظاهر من امرأته، ثمّ طلّقها تطليقة فقال: إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظهار و هدم الطلاق الظهار، قال: فقلت: فله أن يراجعها؟
قال:
نعم هى امرأته فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا.
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 26 · . 11- باب الظهار