مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قلت:
فان تركها حتّى يخلوا أجلها و تملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار قبل أن يمسّه قال: لا قد بانت منه، و ملكت نفسها قلت: فان ظاهر منها فلم يمسّها و تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل يلزمه فى
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 26 · . 11- باب الظهار