مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 7- الصدوق باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الظهار فقال: هو من كلّ ذى محرم أو من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظهار فى يمين، فقلت: و كيف يكون؟
قال:
يقول الرّجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى.
و اختى و هو يريد بذلك الظهار
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 27 · . 11- باب الظهار