الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 7- الصدوق باسناده، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

عن الظهار فقال: هو من كلّ ذى محرم أو من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظهار فى يمين، فقلت: و كيف يكون؟

قال:

يقول الرّجل لامرأته و هى طاهر من غير جماع أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى.

و اختى و هو يريد بذلك الظهار

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 27 · . 11- باب الظهار

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.