مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 12- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن موسى، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
انّ الرّجل إذا ظاهر من امرأته، ثمّ غشيها قبل أن يكفر فانّما عليه، كفّارة واحدة و يكف عنها حتّى يكفّر
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 28 · . 11- باب الظهار