مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت ثمّ توفّى عنها زوجها قبل أن تنقضى عدّتها، و لم تحرم عليه، فانّها ترثه ثمّ تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها، و إن توفّيت و هى فى عدّتها و لم تحرم عليه، فانّه يرثها و إن قتل ورثت من ديته، و إن قتلت ورث من ديتها ما لم يقتل أحدهما الآخر
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 29 · 12- باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض