مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
زوجها، و هى فى عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانّها ترثه و يرثها ما دامت فى الدم من حيضتها الثانية فى التطليقتين الأوّلتين فان طلّقها ثلاثا فانّها لا ترث من زوجها و لا يرث منها و إن قتلت ورث من ديتها و إن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 30 · 12- باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض