مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
قال:
أربعة أشهر و عشرا قال ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر و عشرا و عدة المطلقة ثلاثة أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، و كذلك المتمتعة عليها ما على الامة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 30 · 12- باب من طلق امرأته ثمّ مات أو مرض