مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟
قال:
حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها قلت: فلها ان تتزوّج فى تلك الحال؟
قال:
نعم و لكن لا تمكن الزوج من نفسها حتّى تطهر من الدم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 34 · . 17- باب طلاق المسترابة