مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبى عمير، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى الرجل يشترى الجارية فيعتقها ثمّ يتزوّجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟
قال:
يستبرئ رحمها بحيضة قلت: فان وقع عليها؟
قال:
لا بأس
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 34 · . 17- باب طلاق المسترابة