مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدّتها، فإذا طلّقها ثلاثا لم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فاذا تزوّجها غيره و لم يدخل بها و طلّقها أو مات عنها لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 36 · . 20- باب المطلّقات ثلاثا