مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه باسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علىّ بن رئاب، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
عن الطلاق الّذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة، كانت عندى فأردت، أن اطلقها، فتركتها حتّى اذا طمثت و طهرت، طلّقتها من غير جماع و اشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها، حتّى اذا كادت أن تنقضى عدّتها راجعتها و دخلت بها و تركتها حتّى طمثت و طهرت، طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتّى اذا كان قبل أن تنقضى عدتها راجعتها، و دخلت بها حتّى اذا طمثت و طهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود، و إنمّا فعلت ذلك بها، لأنّه لم يكن لى بها حاجة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 36 · . 20- باب المطلّقات ثلاثا