مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 2- عنه عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
قلت له: أصلحك اللّه رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع، بشهادة عدلين؟
فقال:
إذا دخلت فى الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها، و حلّت للأزواج قلت له: أصلحك اللّه إنّ أهل العراق يروون عن علىّ صلوات اللّه و سلامه عليه أنّه قال: هو أحقّ برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 37 · 21- باب وقت انقضاء العدّة