مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 5- أبو جعفر الطوسى باسناده، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
عدة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر و عشرا، و ليس عليها فى الطلاق أن تحد
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 38 · 21- باب وقت انقضاء العدّة