الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 6- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ‏

ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟

قال:

أربعة أشهر و عشرا قال: ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلقة ثلاث أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 38 · 21- باب وقت انقضاء العدّة

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.