مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 6- عنه باسناده، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبى عمير، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟
قال:
أربعة أشهر و عشرا قال: ثمّ قال: يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين، فالعدّة أربعة أشهر و عشرا، و عدّة المطلقة ثلاث أشهر و الامة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة و كذلك المتعة عليها مثل ما على الامة
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 38 · 21- باب وقت انقضاء العدّة