الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير جميعا، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، أنّه سأل أبا جعفر (عليه السلام) ‏

عن رجل قال لامرأته: أنت علىّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريئة أو خليّة؟

قال:

هذا كلّه ليس بشيء إنّما الطلاق أن يقول لها فى قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدّى، يريد بذلك الطّلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 39 · . 22- باب القول عند الطلاق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.