مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه و عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
الطلاق للعدّة أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّى فانّ فلانا قد طلّقك قال: و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 40 · . 22- باب القول عند الطلاق