الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام

. 3- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ‏

ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: أشهدا أنّ امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟

قال:

نعم

مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 40 · . 22- باب القول عند الطلاق‏

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.