مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 3- عنه، عن علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لأبى جعفر (عليه السلام) ⟩
ما تقول فى رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع، ثمّ قال: أشهدا أنّ امرأتى هاتين طالق و هما طاهرتان أيقع الطلاق؟
قال:
نعم
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 40 · . 22- باب القول عند الطلاق