مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علىّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
قال:
يشهد رجلين إذا طلّق و إذا رجع، فان جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع و هى امرأته فإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 40 · . 23- باب الاشهاد عند الطلاق