مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨. 4- عنه، عن علىّ، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، عن ابن اذينة، عن بكير قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) ⟩
يقول:
إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين فى قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها حتّى تنقضى عدّتها الّا أن يراجعها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 41 · . 23- باب الاشهاد عند الطلاق