مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
فليس بشيء، و إن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين فى قبل عدّتها فهى بالخيار ما لم يتفرّقا، فان اختارت نفسها، فهى واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 42 · . 23- باب الاشهاد عند الطلاق