مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام
⟨محمّد بن يعقوب، عن محمّد، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن علىّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبى جعفر (عليه السلام) ⟩
فى الرّجل يتزوّج المرأة الرّتقاء أو الجارية البكر، فيطلّقها ساعة تدخل عليه؟
فقال:
هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فان كنّ على حالهنّ كما أدخلن عليه فانّ لهنّ نصف الصداق الّذي فرض لها و لا عدّة عليها منها
مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام — ص 42 · . 24- باب الطلاق قبل الدخول